بقلم محمد العبوب / المنبر الرياضي :
بعد طول انتظار أفرجت وزارة الشباب و الرياضة عن قرار وزاري يحمل رقم 1100.16 بتاريخ 2016/04/06 ، يتعلق بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية كما نص منذ البداية على ذلك قانون التربية البدنية و الرياضة 30-09 الذي خرج إلى الوجود في سنة 2010. هذا النظام سيعوض وجوبا القوانين الأساسية للجمعيات الرياضية التي غالبا ما كانت تُفصل على مقاسات المكاتب المسيرة التي يقحم بعضها بنودا تسير في صالح غايات بعض الأعضاء أو جميعهم، إما لأغراض نبيلة أو لغرض في نفس يعقوب.
النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الجمعيات بمجرد المصادقة عليه من طرف الجمع العام غير العادي، و بالتالي سينسخ القوانين الأساسية الحالية المصادق عليها في الجموع العامة التأسيسية أو تلك المعدلة في جموع عامة استثنائية لاحقة. و جاء هذا النظام الموحد بعدة مستجدات من بينها تطرقه في الأحكام العامة و عدة بنود موالية للشركات التي ظلت مغيبة في قوانين أعتد الفرق و الجمعيات الرياضية الوطنية، حيث نص أنه من مهام الجمعية إحداث شركات رياضية و أيضا غير رياضية و المساهمة في تأسيسها و في رأسمالها.
في الأهداف أيضا تحدث القانون الأساسي الجديد عما أسماه “ربط علاقات بالمشجعين و الجمعيات التي يحدثونها” ، و تحاشى الإشارة إلى اللاعب الأساسي في الميدان، و هو الإلترات، التي تشكل العمود الفقري حاليا للتشجيع بالمغرب، وترك الباب مفتوحا على مصراعيه لجميع التأويلات و المشاكل التي قد تحدث. و التجارب الميدانية تحكي نفسها في كل موسم، أضف إلى ذلك المنع الذي طال هذه الفصائل من طرف وزارة الداخلية.
في الأحكام العامة و عن حقوق المنخرطين، ضبط النظام في المادة العاشرة المدة الواجب مرورها قبل مباشرة حق التصويت في الجموع العامة، و هي سنة كاملة من تاريخ الانخراط، كما تم تحديد بدقة تمثيلية فروع الجمعيات متعددة الأنشطة، و قد أعطيت في هذا الصدد الأولوية للفروع التي تملك أكبر عدد من الرخص و العقود المسجلة لدى الجامعات الوصية، كما تم ضبط آليات التوصل بالاستدعاءات لحضور الجموع العامة، و تم التنصيص على البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، لدرء أي تلاعب قد تتسبب فيه وسائل التواصل الأخرى التي اعتمدتها بعض القوانين الأساسية القديمة.
و يقضي النظام الجديد للجمعيات بضرورة عقد الجموع العامة قبل 30 يوما على الأقل من التاريخ المرتقب لانطلاق الموسم الرياضي، و هي مسألة جوهرية ستحافظ لا محالة على السير العادي للجمعية و ستقطع مع مظاهر الإهمال الملحوظة على بعض المكاتب المسيرة التي تتقاعس عن عقد جموعها العامة حتى اللحظات الأخيرة. و عن جدول أعمال الجموع العامة تحدث النظام عن بعض النقاط الجديدة – أو على الأقل التي لا تقوم بها إلا جمعيات قليلة- التي يجب إدراجها في الأشغال، كالإطلاع على محضر الجمع العام السابق، و الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات و التداول في ميزانية السنة الموالية. أما بخصوص انتخاب الرئيس و الأعضاء فقد قطع القانون مع الأساليب القديمة ووضع حدا لاحتكار المهام حيث نص في قواعد التنظيم و التسيير بضرورة عدم تجاوز ولايتين، كما قضى أيضا بوجوب اعتماد الترشح باللوائح التي يجب أن توضع لدى الكتابة العامة وفق ضوابط دقيقة.
حالات الشغور بالمكاتب المسيرة حظيت ببنود واضحة في هذا القانون الأساسي الجديد، و قد كانت محط تأويلات متباينة في الماضي خاصة في حالة استقالة الرئيس أو إقالته حيث كل يفسر حسب أهوائه. و جاءت المادة 23 بصيغة واضحة و حسمت في الوضع الذي يجب اتباعه و هو تعويض الرئيس بالنواب إلى حين انعقاد أقرب جمع عام عادي و ليس الاستثنائي، هذا إذا كان المكتب قادرا على التداول بصورة صحيحة.
مهام الرئيس غالبا ما يتم انتقادها في الجانب المتعلق بالنفقات و خير دليل على ذلك الأزمة الحالية في الرجاء البيضاوي، و القانون الجديد أورد في البند 25 وجوب التقيد بالنفقات في حدود الميزانية المصادق عليها من طرف الجمع العام كما ذكرنا سابقا، و رَبط ذلك بالسنة المحاساباتية التي يجب تحديد نهايتها و بدايتها وفق الموسم الرياضي، كما أحال على ضرورة الإعداد المسبق للميزانية من طرف أمين المال و التي يجب أن تكون متوازنة و مقسمة بطريقة محكمة في المخطط المحاسبي بين نفقات التسيير و الاستثمار و التهيئة و التجهيز (مادة 36)..
وجوب مسك محاسبة تبرز نتائج التدبير المالي من خلال مراقب حسابات مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين غير منخرط في الجمعية، و الذي جاء به النظام الأساسي النموذجي للجمعيات و تم التنصيص عليه في المادة 36 ، هو مستجد لدى أغلب الجمعيات الرياضية و سيعزز لا محالة من حكامة و شفافية التدبير المالي لهذه الجمعيات غير أن ضعف موارد بعضها سيجعلها عاجزة عن استيفاء هذا الشرط بالتعاقد مع محاسب، و بالتالي ستصل ربما إلى الباب المسدود بجموع عامة غير قانونية ستمنع عنها دعم الجهات المانحة مما سيزيد من معاناتها.
و لطالما كان الانخراط السنوي وواجبات الانخراط مصدرا لعدة مشاكل داخل الجمعيات بوصول بعضها إلى ردهات المحاكم بسبب الغموض الذي يلف شروط الالتحاق بالجمعية و تعقيد بعضها كالتزكية، و بالنسبة لانخراط الأعضاء الجدد فقد ترك النظام النموذجي الجديد الأمر لتقدير الجمع العام مع تحديد أجل الأداء داخل 30 يوما التي تلي تاريخ الانعقاد.. و أتى النظام الجديد بمستجدات أخرى ، كضرورة تحديد الشعار و الرمز و الألوان، و نص على كون القانون الداخلي يجب أن ينكب على كيفية تسيير أجهزة الجمعية على الخصوص علما أن بعض المكاتب المسيرة جعلته مطية لتمرير بعض البنود التي تجد حرجا في ادراجها في الجموع العامة .. التفاصيل في الرابط أسفله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا اترك لنا كلمات و شكرا